محمد بن عبد الوهاب

332

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

لا يصلح زبيباً ، ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره . 1 فأمره بقلعه ، وقال : بئس الشيخ [ أنا ] إن بعت الخمر " 2 . 911 - وللترمذي وغيره عن أبي أمامة مرفوعاً : " لا يجوز بيع المغنيات ، ولا أثمانهن ولا كسبهن 3 " وقال : 4 لا نعرفه إلا من حديث علي بن يزيد 5 . 912 - ولفظه " لا تبيعوا القينات 6 ولا تشتروهن ، ولا تعلموهن ، ولا خير في تجارة فيهن ، وثمنهن حرام ، في مثل هذا أنزلت هذه الآية { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ } 7 الآية " 8 .

--> 1 العبارة في المخطوطة هكذا : " ولا يصلح إلا أن يباع لمن يعصره " . 2 الشرح الكبير - البيوع - 4 / 40 . 3 هذا الحديث رواه المصنف بالمعنى , وهو قريب من لفظ أحمد وابن ماجة . والحديث رواه أحمد في المسند - 5 / 257 عن أبي أمامة , ورواه ابن ماجة - التجارات - 2 / 733 - ح 2168 . 4 لم يقل الترمذي هذا القول بعد الحديث السابق , لأنه لم يخرجه , وإنما أخرج الحديث الآتي فقط ، وقال بعده : " حديث أبي أمامة , إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه , وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه , وهو شامي . قلت : علي بن يزيد ضعيف . انظر تقريب التهذيب 2 / 46 . 5 في المخطوطة " زيد " . 6 في المخطوطة " المغنيات " . 7 سورة لقمان آية 6 . 8 الترمذي - البيوع - 3 / 579 - ح 1282 .